الحر العاملي
271
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 11 - باب ان أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة لا يجوز الاحرام بالحج ولا بعمرة التمتع الا فيها ( 14766 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله تعالى يقول : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة . ( 14767 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ) ( 1 ) والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات ) ( 2 ) وهو : شوال وذو القعدة وذو الحجة . ( 14768 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 ، وفى الحديث 29 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 11 ، 15 ، وفى الأحاديث 6 ، 7 ، 10 ، 14 من الباب 21 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 5 : 445 / 1550 . ( 1 ) البقرة 2 : 197 . 2 - الكافي 4 : 289 / 2 . ( 1 ) البقرة 2 : 197 . ( 2 ) البقرة 2 : 197 . 3 - الكافي 4 : 317 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الاحرام .